عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صلاة النافلة على البعير والدابّة ؟ فقال : نعم ، حيث كان متوجّهاً ، وكذلك فعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، مثله ، وزاد : قلت : على البعير والدابّة ؟ قال : نعم ، حيث ما كنت متوجّهاً ، قلت : أستقبل القبلة إذا أردت التكبير ؟ قال : لا ، ولكن تكبّر حيثما كنت متوجّهاً ، وكذلك فعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) (١) .
[ ٥٣٠٢ ] ٨ ـ وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب لعبد الله بن محمّد إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في ركعتي الفجر في السفر ، فروى بعضهم أن صلّهما في المحمل ، وروى بعضهم : لا تصلّهما إلا على الأرض ، فأعلمني ، كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : موسّع عليك بأيّة عملت .
[ ٥٣٠٣ ] ٩ ـ وعنه ، عن العبّاس ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن المغيرة وصفوان بن يحيى ومحمّد بن أبي عمير ، عن أصحابهم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الصلاة في المحمل ، فقال : صلّ متربّعاً ، وممدود الرجلين ، وكيف أمكنك .
[ ٥٣٠٤ ] ١٠ ـ وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير وعلي بن الحكم جميعاً ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) ، في الرجل يصلّي النافلة وهو على دابّته في الأمصار ، قال : لا بأس .
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٤٠ / ٥ .
٨ ـ التهذيب ٣ : ٢٢٨ / ٥٨٣ .
٩ ـ التهذيب ٣ : ٢٢٨ / ٥٨٤ .
١٠ ـ التهذيب ٣ : ٢٢٩ / ٥٨٩ .