[ ٥٥٦٠ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس على الأمة قناع في الصلاة ، ولا على المدبّرة قناع في الصلاة ، ولا على المكاتبة ، إذا اشترط عليها مولاها ، قناع في الصلاة ، وهي مملوكة حتى تؤدّي جميع مكاتبتها ، ويجري عليها ما يجري على المملوك في الحدود كلّها .
قال : وسألته عن الأمة إذا ولدت ، عليها الخمار ؟ قال : لو كان عليها لكان عليها إذا هي حاضت ، وليس عليها التقنّع في الصلاة .
ورواه الكليني كما يأتي في آداب النكاح (١) .
وفي ( العلل ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن مسلم ، مثله ، إلى قوله : في الحدود كلّها (٢) .
[ ٥٥٦١ ] ٨ ـ وعن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن حمّاد الخادم (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الخادم . تقنّع رأسها في الصلاة ؟ قال : اضربوها ، حتى تعرف الحرّة من المملوكة .
[ ٥٥٦٢ ] ٩ ـ وعن أبيه ، عن علي بن سليمان ، عن محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حمّاد اللّحام قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المملوكة ، تقنّع رأسها في الصلاة (١) ؟ قال : لا ،
__________________
٧ ـ الفقيه ١ : ٢٤٤ / ١٠٨٥ .
(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١١٤ من أبواب مقدمات النكاح .
(٢) علل الشرائع : ٣٤٦ / ٣ الباب ٥٤ .
٨ ـ علل الشرائع : ٣٤٥ / ١ الباب ٥٤ .
(١) في نسخة : اللحام ـ هامش المخطوط ـ .
٩ ـ علل الشرائع : ٣٤٦ .
(١) في نسخة : إذا صلّت ( هامش المخطوط ) .