الحسين ، عن الحسن بن إبراهيم يرفعه إلى محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لأيّ علّة تُصلّى المغرب في السفر ثلاث ركعات وسائر الصلوات ركعتين ؟ فقال : لأنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فرض عليه الصلاة مثنى مثنى ، وأضاف إليها رسول الله (صلى الله عليه وآله ) ركعتين ، ثمّ نقص من المغرب ركعةً ، ثمّ وضع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ركعتين في السفر وترك المغرب ، وقال : إنّي أستحيي أن أنقص منها مرّتين ، فلتلك العلّة تُصلّى ثلاث ركعات في السفر والحضر .
[ ٤٥٨٥ ] ٨ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن عبد الله بن بحر ، عن ابن مسكان ، عن الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تدع أربع ركعات بعد المغرب في سفرٍ ولا حضرٍ وإن طلبتك الخيل .
[ ٤٥٨٦ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحارث بن المغيرة قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تدع أربع ركعات بعد المغرب في السفر ولا في الحضر ، الحديث .
[ ٤٥٨٧ ] ١٠ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار قال : قال بعض أصحابنا لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما بال صلاة المغرب لم يقصّر فيها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في السفر والحضر مع نافلتها ؟ فقال : لأنّ الصلاة كانت ركعتين ركعتين فأضاف إليها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى كلّ ركعتين ركعتين ، ووضعهما عن المسافر ، وأقرّ المغرب على وجهها في السفر والحضر ، ولم يقصّر في ركعتي الفجر
__________________
٨ ـ التهذيب ٢ : ١١٣ / ٤٢٣ .
٩ ـ التهذيب ٢ : ١٥ / ٣٩ وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب .
١٠ ـ المحاسن : ٣٢٧ / ٧٨ .