وما رواه في الكافي عن عبد الله بن الفضل النوفلي (١) عن أبيه عن ابى عبد الله عليهالسلام ورواه الصدوق مرسلا عن ابى عبد الله عليهالسلام «انه سئل عن السائل يسأل ولا يدرى ما هو ، فقال : أعط من وقعت له الرحمة في قلبك ، وقال : أعط دون الدرهم ، قلت أكثر ما يعطى؟ قال أربعة دوانيق ، وفيه رد لما ذهب اليه ابن ابى عقيل ايضا.
وما رواه في الكافي ، عن منهال القصاب (٢) قال : «قال أبو عبد الله عليهالسلام أعط الكبير والكبيرة والصغير والصغيرة ومن وقعت له في قلبك رحمة وإياك وكل وقال بيده وهزها».
والمستفاد من هذه الأخبار هو جواز الصدقة على غير المؤمن من ذمي وغيره ، ولكن يعطى كما يعطى المؤمن وانما يعطى بقدر دفع الضرورة ، وقوله في هذا الخبر : وإياك وكل يعنى وكل ما تعطيه غيره من المؤمنين ، فهو في معنى الخبر الذي قبله ، والله العالم.
الرابع : قد استفاضت الأخبار بالحث على التصدق وما فيه من عظيم الأجر ودفع البلاء وجلب الرزق فروى في الكافي في الصحيح (٣) «عن زرارة عن سالم بن أبي حفصة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : ان الله تعالى يقول ما من شيء إلا وقد وكلت به من يقبضه غيري إلا الصدقة فإني أتلقفها بيدي تلقفا حتى ان الرجل يتصدق بالتمرة أو بشق التمرة ، قال : فأربيها له كما يربى الرجل فلوه وفصيله فيأتي يوم القيامة وهو مثل أحد أو أعظم من أحد».
وروى في الكافي والفقيه مسندا في الأول عن إسحاق بن غالب (٤) عمن حدثه عن ابي جعفر عليهالسلام ومرسلا في الثاني عن ابي جعفر عليهالسلام قال البر والصدقة ينفيان الفقر ويزيدان في العمر ويدفعان عن صاحبهما سبعين ميتة السوء. قال في الكافي وفي
__________________
(١) الكافي ج ٤ ص ١٤ ح ٢ ، الفقيه ج ٢ ص ٣٩ ح ١٦.
(٢) الكافي ج ١٤ ص ٢ باب الصدقة على أهل البوادي.
(٣) الكافي ج ٤ ص ٤٧ ح ٦.
(٤) الكافي ج ٤ ص ٢ ح ٢ ، الفقيه ج ٢ ص ٣٧ ح ٢ وهذه الروايات في الوسائل ج ٦ ص ٢٨٩ ح ٦ وص ٢٨٨ ح ٤ وص ٢٨٣ ح ٣ وص ٢٥٥ ح ٤.