سبق رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) ، ورسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) يقول : سبق أسامة». هذا ما حضرني من الأخبار.
والكلام فيما ذكره الأصحاب (رحمة الله عليهم) فهو يقع في موارد :
الأول : لا خلاف بين أصحابنا (رضوان الله عليهم) وغيرهم في ثبوت المسابقة والمراماة وشرعية الجعل عليها.
قال في التذكرة : جواز هذا العقد بالنص والإجماع ، ولا خلاف بين الأمة في جوازه ، وان اختلفوا في تفصيله ، وفي المسالك : لا خلاف بين جميع المسلمين في شرعية هذا العقد ، وفائدته من أهم الفوائد الدينية ، لما يحصل بها من غلبة العدو في جهاد أعداء الله تعالى الذي هو أعظم أركان الإسلام.
وانما الخلاف عندهم وعند غيرهم أيضا في لزوم هذا العقد وجوازه ، فذهب جماعة منهم ابن إدريس بل الظاهر أنه أولهم والمحقق إلى الأول ، وذهب الشيخ والعلامة في المختلف وغيرهما الى الثاني ، وأنه من العقود الجائزة كالجعالة ، لا اللازمة كالإجارة احتج الأولون بقوله (١) «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «المؤمنون عند شروطهم» (٢).
أجاب في المختلف عن الآية حيث اقتصر على الاستدلال لهم بها ، بأنا نقول بالموجب فان الوفاء بالعقد هو العمل بمقتضاه ، فان كان لازما كان الوفاء به العمل بمقتضاه على سبيل اللزوم ، وان كان جائزا كان الوفاء به العمل بمقتضاه على سبيل الجواز ، قال : أيضا ليس المراد مطلق العقود ، وإلا لوجب الوفاء بالوديعة والعارية وغيرهما من العقود الجائزة ، وهو باطل بالإجماع ، فلم يبق إلا العقود اللازمة ، والبحث وقع فيه ، انتهى.
وأما حديث المشروط فيمكن الجواب عنه بما تقدم في الجواب عن الآية ، من أنه أعم من اللزوم وعدمه ، بمعنى أنه مأمور بالوفاء بالشرط ، أعم من أن
__________________
(١) سورة المائدة ـ الاية ١.
(٢) الوسائل ج ١٥ ص ٣٠ ح ٤.