يختص لنفسه من الخمس بسهم ، ويعطي ذوي قرباه سهماً آخر ، وآنَّ أبا بكر جعل هذين السهمين للمسلمين ، فحجب عن أهل البيت عليهمالسلام سهم ذوي القربى (١).
وبعد ثبوت دفع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم سهم ذوي القربى لأهل البيت عليهمالسلام عند الشيعة والسنة ، فإنَّ قطعه عنهم ، مقترنا بمنع الزهراء عليها السلام ميراثها من سهم الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وسلب نحلتها من أبيها ـ فدك ـ وقد احتجت ، وأقامت البيِّنة ، واستدلت بالكتاب العزيز ، وبالسنة الشريفة على ثبوت حقها ، فكان عدم إذعان القوم لمطالبها مكرٌ منهم ، أظهروا فيه حرصهم على الأمة ، فأضافوا لبيت المال ما ليس من وارداته التي شرَّعها الله تعالى على حساب حقوق أهل البيت عليهمالسلام ، لأنَّ ذلك يستلزم ثنيهم عن المطالبة بحقهم المغتصب بالخلافة ، ومن منع الحق أهله ، وحجبه عنهم دون مسوغ شرعي فهو جائر ، لأنَّ الحق وسنن العدل تقتضي إعطاء كل ذي حق حقه ، وكل ما خالف ذلك فهو جور.
علي عليهالسلام والحق المغتصب :
غصبت فدك من الزهراء عليها السلام ، وحجب عن أهل البيت عليهمالسلام سهم ذوي القربى بأمر من أبي بكر ، وبدعم ومساندة وتأييد من عمر ، واستمر ذلك إلى نهاية عهد عثمان ، وكان ما يرد من هذين الموردين يصرف في شؤون المسلمين في عهد الشيخين ، ولكن عثمان الذي أمضى حكمهما في حجب هذين الموردين عن أهل البيت عليهمالسلام ، تصرف بأسلوب مختلف ، فقد كان يدفع هبات كبيرة من أموال الخمس ، فقد أعطى الخمس كله مرة لمروان بن الحكم ، وأقطعه فدك ، وهو طريد
__________________
(١) راجع تفاصيل ذلك في : تفسير القرطبي ٨ / ١١ وما بعدها ، جامع البيان ١٠ / ٥ وما بعدها ، النص والإجتهاد ٩٧ نقلاً عن الكشاف في تفسير الآية.