والظهار ، وتدخل فيها المواريث إلحاقاً حكمياً.
٤ ـ السياسات ، ويدخل فيها القضاء والحدود والديات وما شابهها.
فلو كان هناك شيء خارج عن الأبواب الأربعة موضوعاً ، فهو بوجه ما ملحق بواحد منها ، فهذه كلّها أُمور شرعية وللشارع فيها دور ، إمّا تأسيساً واختراعاً كالعبادات والحدود والديات ، أو إمضاءً واعترافاً لما في يد العقلاء ، لكن مع تحديدها بشروط مذكورة في الفقه. فالتداخل في هذه الأبواب الأربعة بزيادة أو نقيصة كالنكاح بلا صداق ، أو البيع بلا ثمن ، والإجارة بلا أُجرة ، والطلاق في أيام الحيض أو تجويز الربا وبيع الكلب والخنزير ، أو تحوير الأحكام الشرعية في باب السياسات ، كلّها بدعة في أُمور شرعية.
كلّ هذا يُلْزِمنا أن نعبّر بالشرعية مكان التعبدية إلّا أن يراد منها ما يرادف مطلق الأحكام والأُمور الشرعية فإذاً لا مشاحة في الاصطلاح.
وأمّا العادية : فهي إمّا تدور مدار تقاليد وأعراف الناس ، سواء أكانت لها جذور تاريخية أم كانت أمراً محدثاً. وإمّا تطوير لمظاهر الحياة العامة ، الصناعية أو الثقافية أو الزراعية أو غير ذلك. وكل ذلك أُمور عادية تركها الشارع إلى الناس ، وجعل الأصل فيها الإباحة ، لكنّه حدّدها بأُطر عامة ، ولم يتدخل في جزئياتها ، وما لم تخالف الضوابط العامة فالناس فيها أحرار يفعلون ما يشاءُون ، ويعملون ما يريدون.
فعلى ذلك هل يقع البحث في صدق البدعة في الأُمور العادية مقابل الأُمور الشرعية التي تعرّفت على معناها الواسع ، أو لا يقع؟ وبما أنّك وقفت على حدود البدعة ، وأنّها عبارة عن الزيادة أو النقيصة في الشريعة والتدخل في الأُمور الدينية ، فلا تصدق في مورد الأُمور العادية بأي نحو كانت ، إذ ليست هي أُموراً تمتّ إلى الشرع ، فأمرها يدور بين الجائز والحرام لا بين البدعة والسنّة. وليس كلّ