بالعبادة ، بمعنى ورود النصّ بها بالخصوص ، وانّما يختارها لغرض آخر وهو التبرّك.
وأمّا كراهة مالك المجيء إلى بيت المقدس ، فهو على خلاف السنّة ؛ حيث رخّص النبي السفر إليه ، كما سيوافيك عند البحث عن شدّ الرحال إلى زيارة قبر النبي.
ومنه تظهر حال كراهة زيارة قبور الشهداء ، أو المجيء إلى مسجد قباء ؛ فإنّه إعراض عن السنّة التي رسمها النبي ، حيث أمر بزيارة القبور ، وكان يجيء إلى مسجد قباء كلّ أُسبوع مرّة ويصلّي فيه.
وما أجمل قول الإمام الصادق : «إنّ هذا الدين متين ؛ فأوغلوا فيه برفق» (١).
قال التفتازاني : «ومن الجهلة من يجعل كلّ أمر لم يكن في زمن الصحابة بدعة مذمومة ، وإن لم يقم دليل على قبحه تمسّكاً بقوله عليهالسلام : «إيّاكم ومحدثات الأُمور» ولا يعلمون أنّ المراد بذلك هو أن يجعل في الدين ما ليس منه. عصمنا الله من اتّباع الهوى ، وثبتنا على اقتفاء الهدى بالنبي وآله» (٢).
وأمّا السبب الرابع : أعني قوله : «انتهاء هذا العمل إلى اعتقاد ما ليس بسنّة سنّة» فهو أيضاً مثله ؛ فإنّه يجب على العالم إرشاد الجاهل لا ترك العمل الذي دلّ الشرع على جوازه بالإطلاق والعموم.
__________________
(١) الكافي ٢ : ٨٦ / ١.
(٢) شرح المقاصد ٥ : ٢٣٢.