مُصحّحان ، أحدهما : أنّها مستحبّة فيه ، ثانيهما : أنّها غير مستحبّة ، ولكنها جائزة ؛ وهذا القول أرجح.
وقالت الشافعية : أمّا الجماعة في صلاة العيدين والاستسقاء والكسوف والتراويح ووتر رمضان فهي مندوبة.
وقالت الحنابلة : أمّا النوافل فمنها ما تُسَنّ فيه الجماعة ، وذلك كصلاة الاستسقاء والتراويح والعيدين ، ومنها ما تباح فيه الجماعة ، كصلاة التهجّد ورواتب الصلاة المفروضة(١).
وقال المقدسي في الشرح الكبير : ويجوز التطوّع في جماعة وفرادى ؛ لأنّ النبيّصلىاللهعليهوآله فعل الأمرين كليهما ، وكان أكثر تطوّعه منفرداً ، ومع ذلك اتّفقوا على أنّ التطوّع في البيت أفضل ، لقول رسول الله صلىاللهعليهوآله :
«عليكم بالصلاة في بيوتكم ؛ فانّ خير صلاة المرء في بيته إلّا المكتوبة».
وقال عليهالسلام : «إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فلْيجعل لبيته نصيباً من صلاته ؛ فإنّ الله جاعل في بيته من صلاته خيراً» رواهما مسلم.
وعن زيد بن ثابت أنّ النبي صلىاللهعليهوآله قال :
«صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلّا المكتوبة» رواه أبو داود ، ولأنّ الصلاة في البيت أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء وهو من عمل السرّ ، والسرّ أفضل من العلانية (٢).
قالت الإمامية : تشرع الجماعة في الصلوات الواجبة ، ولا تشرع في المستحبّة ،
__________________
(١) الفقه على المذاهب الأربعة ، كتاب الصلاة ، حكم الامامة في صلاة الجمعة والجنائز والنوافل : ص ٤٠٧ ، وفي ص ٣٤٠ : هي سنة عين مؤكّدة عند ثلاثة من الأئمة ، وخالفت المالكية.
(٢) المغني والشرح ١ : ٧٧١ ، دار الكتاب العربي ط أفست ١٤٠٣ / ١٩٨٣.