أكان ذلك بعذر أو بغير عذر ، وجب عليه أن يخرج من جميع ماله نفقة حجة وعمرة ولو لم يوص (١).
وهذا هو الفقه الحنفي يقول : أمّا إذا لم يوص وتبرّع أحد الورثة أو غيرهم فإنّه يرجى قبول حجتهم عنه إن شاء الله (٢).
وهذا هو الشافعي يقول : فإن عجز عن مباشرة الحج بنفسه يحج عنه الغير بعد موته من تركته (ولم يقيد بالإيصاء وعدمه) (٣).
وقال ابن القيم : واختلفوا في العبادة البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر : فذهب الإمام أحمد وجمهور السلف إلى وصولها ، وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة ، نصّ على هذا الإمام أحمد في رواية محمّد بن أحمد الكحال قال : قيل لأبي عبد الله : الرجل يعمل الشيء من الخير من صلاة أو صدقة أو غير ذلك فيجعل نصفه لأبيه أو أُمّه ، قال : أرجو ، أو قال : الميت يصل إليه كل شيء من صدقة أو غيرها ، وقال : أيضاً اقرأ آية الكرسي ثلاث مرات وقل هو الله أحد وقل : اللهمّ إنّ فضله لأهل المقابر.
وقال : فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنّفه والخلال في جامعه عن الشعبي بسند صحيح ، قال : كانت الأنصار إذا مات لهم الميت اختلفوا إلى قبره ، يقرءون القرآن.
وقال النووي في شرح المهذب : يستحب (أي للزائر للأموات) أن يقرأ ما تيسّر ويدعو لهم عقبها ، نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب.
وقال في الأذكار : قال الشافعي والأصحاب : يستحب أن يقرءوا عند الميت شيئاً من القرآن قالوا : فإن ختموا القرآن كلّه كان حسناً.
__________________
(١) الفقه على المذاهب الأربعة للجزري ١ : ٥٧١.
(٢) المصدر نفسه ١ : ٥٦٧.
(٣) المصدر نفسه ١ : ٥٦٩.