الإسلامي في عداد كتاب الله وسنة رسوله : وإنا لله وإنّا إليه راجعون!!
* * *
أوردنا بشيء من التفصيل آراء مدرسة الخلفاء في الخمس وأعمالهم فيه واستدلالهم على ما ارتأوا ، وأشرنا إلى قول أئمة أهل البيت في الخمس وأنّه يقسّم لديهم على ستة أسهم ثلاثة منها لله ولرسوله ولذوي قرباه للعنوان ، يقبض الرسول هذه الأسهم في حياته ويعود أمرها من بعده إلى الأئمة الاثني عشر من أهل بيته ، والأسهم الثلاثة الأخرى منه لفقراء بني هاشم وأيتامهم وأبناء سبيلهم مع وصف الفقر (١).
وقالوا أيضا : إنّ الخمس يجب إخراجه من كلّ مال فاز به المسلم من جهة العدى وغيرهم (٢). واستدلّوا في كلتا المسألتين بعموم آية الخمس مع ما لديهم من سنّة الرسول ، قال فقهاء مدرستهم في مقام الاستدلال بالآية على المسألة الثانية :
إنّ الآية وإن كانت قد نزلت في غنائم غزوة بدر ، ولكن ليس للمورد أن يخصّص (٣) ، والتخصيص من غير دليل باطل (٤) وبيان الإيراد على الاستدلال وجوابه كما يلي : (٥)
إنّ المورد على الاستدلال بالآية قال : إنّ الآية نزلت في غنائم غزوة بدر فلا تشمل ما عدا غنائم الحرب.
واجيب عنه : بأنّ نزول الآية في غزوة بدر لا يخصّص الحكم العام الوارد في الآية ـ وهو وجوب أداء الخمس من المغنم ـ ويجعل الحكم خاصّا بغنائم الحرب. ومثاله من غير هذا المورد ؛ حكم جلد الشهود على الزنا إن لم يبلغ عددهم الأربعة والوارد في قصّة الإفك ، فإنّ المورد وهو قصّة الإفك لا يخصّص الحكم العام الذي ورد في الآيات وهو جلد الشهود إن لم يبلغوا أربعة بتلك الواقعة ، وكذلك شأن حكم الظهار الوارد في سورة المجادلة فإنّه ما خصّ المرأة الّتي جادلت وزوجها يوم ذاك وإن نزلت الآية في شأنهما ، وهكذا الأمر في ما عداهما.
__________________
(١) مضى بيانه في باب مواضع الخمس لدى مدرسة أهل البيت.
(٢) ورد ذلك بباب الخمس في الموسوعات الحديثية والكتب الفقهية لدى مدرسة أهل البيت.
(٣) راجع كتاب الخمس بمستند النراقي وغيره.
(٤) المنتهى ، للعلامة الحلي (ت ٧٢٩ ه) ج ١ / ٧٢٩.
(٥) توخينا الشرح والتبسيط في هذا الكتاب وتجنبنا المصطلحات العلمية مهما أمكن ليعم نفعه إن شاء الله تعالى.