وقال أبو علي وأبو عبد الله : إن كانت الزيادة مغيّرة حكم المزيد عليه في المستقبل كانت نسخا ، وإن لم تغيّر حكمه في المستقبل بل كانت مقارنة له لم يكن نسخا ، فزيادة التغريب في المستقبل على الحدّ يكون نسخا.
فأمّا الزيادة الّتي لا (تنفك عن) (١) المزيد عليه ، فنحو أن يجب علينا ستر الفخذ ، فيجب علينا ستر بعض الركبة ، ولا يكون وجوب ستر بعضها نسخا ، ولم يجعلوا الزيادة عند التعذّر نسخا ، نحو قطع الرجل السّارق بعد قطع يديه وإحدى رجليه.
وقال قوم : إن كان النصّ أفاد من جهة دليل الخطاب أو الشرط خلاف ما أفادته الزيادة ، كانت نسخا ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «في سائمة الغنم زكاة» (٢) ، فإنّه يفيد نفي الزكاة عن المعلوفة بدليل الخطاب ، فإذا زيدت الزكاة في المعلوفة ، كانت نسخا.
وقال أبو الحسين ونعم ما قال (٣) : الكلام في الزيادة على النصّ يقع في مواضع ثلاثة لا رابع لها :
الأوّل : في معنى النسخ.
الثاني : في اسمه.
الثالث : في حكمه.
__________________
(١) في النسخ الّتي بأيدينا : تقبل ، وما أثبتناه من الإحكام : ٣ / ١٨٥ ، المسألة ١٨.
(٢) تقدّم تخريج الحديث في الجزء الثاني : ٣٣٧.
(٣) المعتمد : ١ / ٤١٠.