العبادة ، لا أنّه نسخ للبعض وإبقاء للباقي ، فإنّ الركعتين الباقيتين ليست بعض الثلاث ، بل هي عبادة أخرى ، وإلّا لكان من صلى الصّبح ثلاثا آتيا بالواجب وزيادة ، كما لو وجب أن يتصدّق بدرهم ، فتصدّق باثنين.
والجواب : إن أراد (١) بالمغايرة أنّها بعض منها ، والبعض مغاير للكلّ ، فهو مسلّم ، ولكن لا يكون نسخا للركعتين وإن كان نسخا لوجوب الكلّ من حيث هو كلّ ، وإن أراد أنّها ليست بعضا من الثلاث فهو غير مسلّم.
قوله : «وإلّا لكان من صلّى الصبح ثلاثا قد أتى بالواجب وزيادة».
قلنا : ولو لم يكن بعضا من الواجب الأوّل بل عبادة أخرى افتقر في وجوبها إلى ورود أمر يدلّ على وجوبها ، وهو خلاف الإجماع وإنّما لم يصحّ الصّبح عند الإتيان بثلاث ، لإدخال ما ليس من الصلاة فيها.
تذنيبات
الأوّل : نسخ الطهارة بعد إيجابها غير مقتض لنسخ الصّلاة عند السيّد (٢) أيضا ، لأنّ حكم الصّلاة باق على ما كان عليه من قبل ، ولو كان نسخ الطهارة يقتضي نسخ الصّلاة ، لوجب مثله في نجاسة الماء وطهارته ، وقد علمنا ان تغيّر أحكام نجاسة الماء وطهارته لا يقتضي نسخ الطهارة ، لأنّه إنّما قيل له : تطهّر بالماء الطاهر ، ثمّ بالماء الطاهر منه ، والماء النجس موقوف
__________________
(١) تقتضي المقابلة أن يقول : «إن أراد» كما أثبتناه ولكن النسخ الّتي بأيدينا اتّفقت على «إن أردت».
(٢) الذريعة إلى أصول الشريعة : ١ / ٤٥٣.