على البيان ، وقد يتغيّر بزيادة ونقصان ، ولا يتعدّى ذلك التغيّر إلى نسخ الطهارة ، بخلاف نقصان الركعة ، لأنّ الصلاة بعد النقصان قد تغيّر حكمها الشرعي ، ولو فعلت على الحدّ الذي كانت تفعل عليه من قبل ، لم تجز ، فجملتها عنده منسوخة.
الثاني : نسخ القبلة ، قال الكرخي : إنّه ليس بنسخ للصّلاة ، وبه قال أبو الحسين البصري. (١)
وقال قاضي القضاة : إنّه نسخ لها (٢) ، وإن كان نسخ الشرط المنفصل عنده ليس نسخا للمشروط.
وفصّل المرتضى جيّدا فقال : إن نسخ بالتوجّه إلى جهة أخرى ، كالتوجّه إلى بيت المقدس ، نسخ بالكعبة ، كان نسخا للصلاة ، لأنّه لو أوقع الصلاة إلى بيت المقدس على حدّ ما كان يفعله أوّلا ، لم يكن له حكم ، وكان وجوده في الشرع كعدمه ، وإن أسقط وجوب التوجّه إليها ، وخيّر فيما عداها من الجهات ، لاستحالة خلوّ الصلاة من توجّه إلى جهة ما ، فإن حرم عليه التوجّه إلى الجهة الأولى ، كان نسخا للصلاة ، لأنّه لو أوقعها على الحدّ الّذي كان يفعلها أوّلا لم يجز ، فصارت منسوخة ، وإن نسخ وجوب التوجّه بأن خيّر في جميع الجهات ، لم يكن نسخا للصّلاة ، لأنّه لو فعلها على الحدّ الّذي كان يفعلها عليه من قبل ، لكانت صحيحة ، وإنّما نسخ التضييق بالتخيير. (٣)
__________________
(١) المعتمد : ١ / ٤١٤ ـ ٤١٥.
(٢) نقله عنه أبو الحسين البصري في المعتمد : ١ / ٤١٥.
(٣) الذريعة إلى أصول الشريعة : ١ / ٤٥٤ ـ ٤٥٥.