وأمّا في الاصطلاح فقد اختلفوا في حدّه ، فقال النظّام : هو كلّ قول قامت حجّيته ، حتّى قول الواحد ، وقصد بذلك الجمع بين إنكاره كون الإجماع حجّة ، وبين موافقته للمشهور من تحريم مخالفة الإجماع.
وينتقض بقول الواحد ، فإنّه لا يسمّى في الاصطلاح إجماعا.
وقال الغزالي : الإجماع اتّفاق أمّة محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم خاصّة على أمر من الأمور الدينيّة. (١)
وهو يشعر بعدم انعقاد الإجماع إلى يوم القيامة ، فإنّ أمّة محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم كلّ من تابعة إلى يوم القيامة ، وكلّ موجود في عصره ، فإنّه بعض أمّته.
سلّمنا ، لكن لو فرض انقراض العلماء في عصر من الأعصار ، واتّفق عوامه على أمر دينيّ كان إجماعا شرعيّا ، وليس كذلك عنده.
سلّمنا ، لكن يخرج اتّفاقهم على القضايا العقليّة أو العرفيّة.
وقيل (٢) : «إنّه اتّفاق أهل الحلّ والعقد من أمّة محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم على أمر من الأمور.
ونعني بالاتّفاق الاشتراك ، إمّا في الاعتقاد ، أو القول أو الفعل ، أو إذا اتّفق (٣) بعضهم على الاعتقاد ، وبعضهم على القول ، أو الفعل الدّالّين على الاعتقاد.
__________________
(١) المستصفى : ١ / ٣٢٥.
(٢) القائل هو الرازي في محصوله : ٢ / ٣.
(٣) في «ج» : أو أنّه اتفق.