لما صدق في العصر الأوّل انّه حق في كلّ الأعصار ، ولأنّه تعالى علّق العقاب على مخالفة كلّ المؤمنين زجرا عن مخالفتهم وترغيبا في الأخذ بقولهم ، فلا يكون المراد كلّ المؤمنين إلى يوم القيامة ، لانتفاء الفائدة في التمسّك بقولهم بعد قيام السّاعة.
وفيه نظر ، لأنّ الحقيقة إن كانت للموجودين وقت الخطاب ولم يكن غيرها مرادا اندفع الاستدلال في باقي الأعصار ، وإن كانت لمن وجد أو سيوجد أو أريد المجاز لوجه السؤال ، ولا منافاة بين الزجر وإرادة المؤمنين إلى يوم القيامة إذا كان الغرض ويتبع غير سبيل المؤمنين فيما يعلم اتّفاقهم عليه أو (ما ينافي عدمه الإيمان) (١).
وعن التاسع : أنّه لا يجوز إرادة إيجاب اتّباع مؤمني عصر نزول الآية ، لأنّ قولهم إن طابق قول الرّسول صلىاللهعليهوآلهوسلم كانت الحجّة في قوله فيصير قولهم لغوا ، وإلّا كان باطلا ، بل المراد إيجاب العمل بقول الموجودين في أي عصر كان.
وفيه نظر ، لأنّ عدم جواز إرادة مؤمني عصره صلىاللهعليهوآلهوسلم متوقّف على صحّة الاستدلال بالآية على ثبوت الإجماع ، فإنّ من يحمل الآية على مفهومها وهو يتّبع غير سبيل المؤمنين في نصرة الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم والانقياد له وتوله ما تولّى يكون لقولهم فائدة وإن اختصت الآية بهم.
وعن العاشر : انّ عدم اعتبار قول العوام والأطفال أو المجانين لا يخرج
__________________
(١) في «ب» : ينافي في عدمه الإيمان.