وكالجارية إذا وطأها المشتري فوجد بها عيبا ، قال بعضهم : نمنع الردّ ، وقال آخرون بالردّ مع العقر (١) ، فالقول بالردّ مجانا خارق للإجماع.
وكالنّية في الطهارات قيل إنّها معتبرة في الجميع ، وقيل في البعض ، فالقول بعدم اعتبارها في شيء منها خارق للإجماع ، وإن لم يلزم من إحداث الثالث رفع ما اتّفقوا عليه جاز ، لأنّ المحذور مخالفة الإجماع أو ما يستلزمها ، فإذا لم يكن الثالث كذلك جاز ، كما لو قال بعضهم باعتبار النية في جميع الطهارات وقال الباقون بعدم اعتبارها في الجميع جاز أن يقول متجدّد باعتبارها في البعض موافقة لمعتبرها في الجميع في تلك الصورة وبعدم اعتبارها في البعض الآخر موافقة لمن لم يعتبرها في الجميع في ذلك البعض ، وليس في ذلك رفع حكم مجمع عليه.
وكنسخ النكاح بالعيوب الخمسة ، وهي : الجذام والجنون والبرص مع الرتق والقرن في الزوجة والجب والعنّة في الزوج ، فقال بعضهم بالفسخ بها أجمع ، وقال آخرون بعدمه فيها أجمع ، فالفرق لا يرفع إجماعا.
وكالأبوين مع الزوج قال بعضهم : للزوج حصّته من الأصل وللأم ثلث الأصل وللأب الباقي ، وقال آخرون : للزوج حقّه وللأمّ ثلث الباقي وللأب الثلثان ، ثمّ جعلوا حكم الزوجة حكم الزّوج ، فمن جعل للأم ثلث الأصل مع الزوج جعله لها مع الزوجة ، ومن أعطاها ثلث الباقي في الأوّل أعطاها ثلثه هنا ، فإعطاؤه ثلث الأصل في إحدى المسألتين وثلث الباقي في الأخرى ثالث لا يرفع إجماعا ، وهو الوجه.
__________________
(١) في «أ» : العقد.