للأم ثلث الأصل بعد فرض الزّوجين ، وقال الباقون : للأم ثلث الباقي بعد فرضهما ، وأحدث التابعون ثالثا ، فقال ابن سيرين بقول ابن عبّاس في الزوج دون الزوجة ، وقال تابعيّ آخر بالعكس.
واختلف الصحابة في قوله : «أنت عليّ حرام» على ستة أوجه ، فأحدث مسروق التابعي سابعا هو : انّه لا يتعلّق به حكم.
والجواب عن الأوّل : انّه يدلّ على تسويغ الاجتهاد منهم أو من غيرهم ، الأوّل مسلّم والثاني ممنوع.
وعن الثاني : الفرق ظاهر بين الدّليل المؤكّد لما صار إليه الأمّة من الحكم وبين القول الثالث ، ولأنّ اتّفاقهم على دليل واحد لا يمنع من دليل آخر ، واتّفاقهم على حكم واحد مانع من إبداع حكم آخر مخالف له ، فافترقا.
وعن الثالث : بأنّ مسألة الزوج والزّوجة مع الأبوين من قبيل ما لا يرفع ما اتفق عليه الفريقان ، بل قول ابن سيرين وغيره غير مخالف للإجماع ، بل هو قائل في كلّ صورة بمذهب ذي مذهب ، ولأنّه لم يخالف بعد استقرار الإجماع على أحدهما بل حالة الاتفاق فلا يكون خارقا للإجماع لأنّه منهم ، وقال آخرون : إحداث الثالث إن لزم منه الخروج عن ما أجمعوا عليه لم يجز ؛ كالجد مع الأخ على قولين ، منهم من قال المال كلّه للجد ، ومنهم من قال بمقاسمة (١) الأخ ، فحرمان الجد ثالث يستلزم رفع الإجماع ، وهو إعطاء الجد قسطا من المال.
__________________
(١) في «أ» : يقاسمه.