واستدلّ قاضي القضاة أيضا على ذلك بوجهين اعترضهما أبو الحسين (١).
١. قوله عليهالسلام : «لا تجتمع أمّتي على خطأ» فلا يكون قول أهل العصر الثاني خطأ.
لا يقال : نسلّم أنّه ليس خطأ ، لكن يجوز لمن بعدهم المخالفة.
لأنّا نقول : أجمعوا على أنّه لا يجوز أن نخالفهم.
اعترضه بمنع الإجماع فيه ، لأنّ الأمّة مختلفة في اتّفاق أهل العصر على أحد القولين هل يجوز مخالفته أم لا؟
وأيضا فيه نظر ، لأنّ ما ذكره لا يدفع الاعتراض ، فإنّ السائل يقول يجوز مخالفتهم في هذا الإجماع.
٢. الإجماع المبتدأ لا يجوز مخالفته ، وكذا إذا اختلف الصحابة ، ثمّ اتّفقت فيجب مثله في التابعين إذا اتّفقوا بعد اختلاف الصحابة.
اعترضه بأنّه إن أوجبتم ذلك لدخول اتّفاقهم تحت أدلّة الإجماع فذلك رجوع إلى الأدلّة السابقة ، وإن كان للقياس فأين العلّة؟
لا يقال : العلّة انّه إجماع.
لأنّا نقول : ليست هذه علّة معلومة ، والأصل في الجماعة جواز اتّفاقهم على الخطأ ، وانّما منعنا من ذلك للأدلّة (٢) فيجب اعتبارها دون القياس ، لأنّه
__________________
(١) راجع المعتمد في أصول الفقه : ٢ / ٥٤ ـ ٥٥.
(٢) في «أ» : الأدلّة ، في «ب» : للدلالة.