عمر أن لا يبعن فرأيت بيعهنّ» فقال له عبيدة السلماني (١) : رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك ، فدلّ قول عبيدة على حصول الإجماع مع مخالفة علي عليهالسلام.
الثالث : كان أبو بكر يرى التسوية في القسم ولم يخالفه أحد في زمانه ، ثمّ خالفه عمر بعد ذلك.
الرابع : المجتهد ما دام حيّا يبحث ويتفحّص عن الأدلّة ، ويكون في التأمّل والنظر ، فلا يستقر الإجماع.
الخامس : قول المجمعين لا يزيد على قول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فإذا كان موته شرطا في استقرار الحجّة في قوله ، فاعتباره في أهل الإجماع أولى. (٢)
السادس : الإجماع ربّما كان عن اجتهاد وظن ، ولا حجر على المجتهد إذا تغيّر اجتهاده وإلّا كان الاجتهاد مانعا من الاجتهاد ، وهو باطل ، لأنّ الرأي الأوّل مذموم ، لقوله تعالى : (وَما نَراكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَراذِلُنا بادِيَ الرَّأْيِ)(٣) فلا يكون مانعا من الثاني.
__________________
(١) هو عبيدة بن عمرو (أو قيس) السلماني المرادي ، تابعي ، أسلم باليمن أيام فتح مكة ولم ير النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وكان عريف قومه ، وهاجر إلى المدينة في زمان عمر ، وحضر كثيرا من الوقائع ، وتفقّه وروى الحديث. من أصحاب علي عليهالسلام ، وعدّه البرقي من أولياء أمير المؤمنين عليهالسلام. روى عن عبد الله بن مسعود ، وروى عنه عبد الله بن سلمة. وقال ابن حجر في تقريبه : عبيدة بن عمرو السلماني بسكون اللام ، ويقال بفتحها ، المرادي أبو عمرو الكوفي ، تابعي كبير مخضرم ، ثقة ثبت ، مات سنة ٧٢ ه أو بعدها. الأعلام : ٤ / ١٩٩ ؛ معجم رجال الحديث : ١٢ / ١٠٤ برقم ٧٥٤٧.
(٢) ذكر الرازي أيضا هذه الوجوه الخمسة والجواب عنها في المحصول : ١ / ٧٢.
(٣) هود : ٢٧.