إجماعا ولا حجّة ، وإن لم يكن من حاكم كان إجماعا وحجّة. (١)
لنا : إنّ السكوت يحتمل وجوها ، غير الرضا :
الأوّل : أن يكون في باطنه ما يمنعه عن إظهار القول ، وقد تظهر عليه قرائن السخط.
الثاني : ربّما رآه قولا سائغا لمن أدّى اجتهاده إليه وإن لم يوافقه.
الثالث : أن يعتقد إصابة كلّ مجتهد فلا يرى وجوب الإنكار.
الرابع : ربّما أخّر الإنكار لوجود مكنة ورأى المبادرة مفسدة فسكت.
الخامس : ربّما اعتقد عدم القبول من إنكاره وعدم الالتفات إليه فيلحقه ذلّ وانكسار في نفسه من غير فائدة.
السادس : ربّما هاب القائل وخشى وقوع فتنة بسبب الإنكار ، كما نقل عن ابن عباس وافق عمر في مسألة العول وأظهر الإنكار عليه بعده وقال : هبته وكان مهيبا. (٢)
السابع : ربّما كان في مهلة النظر ، فلم يسغ له المسارعة إلى الإنكار ، لجواز كونه صوابا.
الثامن : ربّما ظن أنّ غيره أنكر وقام مقامه في هذا الواجب وإن كان قد غلط فيه.
__________________
(١) للاطّلاع على الأقوال راجع : الذريعة : ٢ / ٦٥١ ؛ الإحكام : ١ / ٣١٢ ، المسألة الرابعة عشرة ؛ المحصول : ٢ / ٧٤.
(٢) السنن الكبرى : ٦ / ٢٥٣.