احتمال الخوف واحتمال السكوت لكونه مجتهدا يمنع من مباحثته ومناظرته لاعتقاده إصابة كلّ مجتهد.
احتجّ الجبّائي (١) بأنّ العادة جارية بأنّ الناس إذا تفكّروا في مسألة مدة طويلة فإذا اعتقدوا خلاف ما انتشر من القول أظهروه إذا لم تكن هناك تقية ، ولو كانت لظهرت واشتهرت فيما بين الناس ، فلمّا لم يظهر سبب التقية ولا الخلاف ، علمنا حصول الموافقة.
الجواب : ما تقدّم من الاحتمالات.
احتجّ أبو هاشم (٢) بأنّ الناس يحتجّون في كلّ عصر بالقول المنتشر بين الصحابة إذا لم يعرف له مخالف فيكون إجماعا.
والجواب : المنع من الإجماع على ذلك.
واحتجّ ابن أبي هريرة (٣) : بأنّ القول إذا كان من حاكم لم يدلّ السّكوت على الإجماع ، لأنّ الواحد منّا قد يحضر مجالس الحكام ويشاهدهم يحكمون بخلاف ما يعتقده فلا ينكر عليهم. وإن كان من غيره كان إجماعا. وهو ضعيف ، لأنّ عدم الإنكار إنّما يكون بعد استقرار المذاهب ، فأمّا حال الطلب فالخصم لا يسلّم جواز السكوت إلّا عن الرضا ، سواء كان مع الحاكم أو مع غيره.
__________________
(١) نقل هذه الاحتجاجات الرازي في محصوله : ٢ / ٧٥.
(٢) نقل هذه الاحتجاجات الرازي في محصوله : ٢ / ٧٥.
(٣) نقل هذه الاحتجاجات الرازي في محصوله : ٢ / ٧٥.