واحتمال التقية بعيد ، لأنّه إنّما يكون فيما يحتمل المخالفة ظاهرا وليس كذلك ، لأنّ مباحث المجتهدين غير مستلزمة له ، لأنّ الغالب أنّهم أهل الدّين وأربابه فلا يخاف المباحث لهم مع أنّ ذلك قد وقع من غير خوف ؛ كما أنكر علي عليهالسلام على عمر في عزمه على إعادة الجلد على أحد الشهود على المغيرة بقوله : إن جلدته فارجم صاحبك. (١)
وردّ معاذ عليه في عزمه على جلد الحامل بقوله : إن جعل الله لك على ظهرها سبيلا فما جعل لك على ما في بطنها سبيلا. حتّى قال عمر : لو لا معاذ لهلك عمر. (٢)
وردّت المرأة على عمر لما نهى عن المغالاة في مهور النساء بقولها : أيعطينا الله بقوله : (وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً)(٣) ويمنعنا عمر ، حتى قال عمر : امرأة خاصمت عمر فخصمته. (٤)
وفيه نظر ، لأنّ كثيرا من الأحكام خفيت عنهم ولم يجب عليهم البحث عنها ، لعدم وقوعها وعدم الحاجة إليها. والدليل قد لا يصار إليه لخفائه أو لقصور الناظر فلا يجب أداء الاجتهاد إلى الإصابة ، وقول ابن عباس يقرب
__________________
(١) راجع السنن الكبرى : ٨ / ٢٣٥ ؛ كنز العمال : ٥ / ٤٢٣ برقم ١٣٤٩٧ ؛ الاحتجاج : ١ / ٤١٤ ؛ مستدرك الوسائل : ١٨ / ٧٨ ح ١١.
(٢) راجع السنن الكبرى : ٧ / ٤٤٣ ؛ كنز العمال : ١٣ / ٥٨٤ برقم ٣٧٤٩٩ ؛ سنن الدارقطني : ٣ / ٢٢٢ ؛ بحار الأنوار : ٣٠ / ٦٧٥.
(٣) النساء : ٢٠.
(٤) راجع السنن الكبرى : ٧ / ٢٣٣ ؛ فتح الباري : ٩ / ١٦٧ ؛ كنز العمال : ١٦ / ٥٣٨ برقم ٤٥٧٩٩ ؛ تفسير ابن كثير : ١ / ٤٧٨ ؛ الدر المنثور : ٢ / ١٣٣.