وقال قوم : إنّ عدد الأقل إن بلغ عدد التواتر لم ينعقد الإجماع مع مخالفته ، وإلّا انعقد.
وقال أبو عبد الله الجرجاني : إن سوّغت الجماعة الاجتهاد في مذهب المخالف كان خلافه معتدا به ، كخلاف ابن عباس في مسألة العول ، وإن أنكرت الجماعة عليه كخلافه في تحريم ربا الفضل لم يعتد به.
ومنهم من قال : إنّ قول الأكثرين يكون حجّة ، وليس بإجماع.
ومنهم من قال : إنّ اتّباع الأكثر أولى ، وإن جاز خلافه.
وعند الإمامية : انّ المخالف إن عرف باسمه ونسبه انعقد الإجماع دونه لدخول المعصوم في الأكثر ، وإن لم يعرف لم ينعقد لجواز أن يكون المخالف هو الإمام.
أمّا الجمهور (١) : فاستدلّوا بأنّ جميع الصحابة أجمعوا على ترك قتال مانعي الزكاة وخالفهم أبو بكر وحده ، ولم يقل أحد أنّه غير معتد بخلافه ، بل رجعوا إليه لمّا ناظروه وكذا ابن عباس وابن مسعود خالفا الصحابة في مسائل الفرائض وخلافهما باق إلى الآن.
وأيضا الجماعة مع مخالفة الواحد بعض الأمّة وبعض المؤمنين فلا يندرج حكمه تحت أدلة الإجماع وأيضا إذا خالف واحد كان الحكم مختلفا فيه. وقال تعالى : (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ)(٢).
__________________
(١) وهو ما ذهب إليه الرازي في المحصول : ٢ / ٨٥ ؛ والآمدي في الإحكام : ١ / ٢٩٤ ، المسألة الثامنة ، واستعرض فيها الأقوال كما هو موجود هنا ، فلاحظ.
(٢) الشورى : ١٠.