وفيه نظر ، لأنّ كون الكلّ أعظم من كلّ ما عداه لا يخرج ما عداه عن كونه أعظم بالنسبة إلى ما دونه.
وقوله : «الشيطان مع الواحد» لا يريد مع كلّ واحد لخروج الرّسول صلىاللهعليهوآلهوسلم والمعصومين منه ، ولأنّ المراد به الحثّ على طلب الصاحب في الطريق ، ولهذا قال : «وهو عن الاثنين أبعد والثلاثة ركب».
وعن الثالث : المخالف لا يجب أن يكون في العصر ، بل لو كان بعده كان الإجماع حجّة عليه ، وإلّا لوجب في كلّ إجماع أن يكون فيه مخالف شاذ.
وعن الرابع : انّ إنكارهم على ابن عباس لم يكن لإجماعهم ، بل لمخالفة ما رووه له من الأحاديث كخبر أبي سعيد.
وعن الخامس : انّ الإمامة عند الجمهور لا يشترط فيها الإجماع ، بل البيعة كافية.
وعن السادس : الإجماع ليس كالرواية ، وإلّا لقبل قول الواحد والاثنين كما تقبل روايته.
وعن السابع : ذلك الجمع وإن كانوا مؤمنين لكن ليسوا كلّ المؤمنين ، فلم يجب الحكم بقولهم.
وأيضا فيه نظر ، فإنّ كلّ واحد يخبر عن إيمانه ولا معرفة له بإيمان غيره ، فلا فرق بين العدد الكثير في ذلك والقليل.