الرابع : إنكار الصحابة على ابن عباس خلافه للباقين في الصرف ، ولو لم يكن انفراده خطأ لما ساغ الإنكار.
الخامس : اعتمدوا في الإمامة لأبي بكر بإجماع الأكثر مع مخالفة سعد بن عبادة وعلي عليهالسلام وجماعة كثيرة.
السادس : كثرة العدد مرجّحة في رواية الأخبار ، فكذا في أقوال المجتهدين.
السابع : تطرّق الكذب إلى الواحد والاثنين محتمل دون تطرّقه للجمع العظيم للعادة ، فإذا أخبر الجمع العظيم عن أنفسهم بأنّهم مؤمنون لم يحتمل الكذب ، بخلاف ما لو أخبر الواحد والاثنان عن أنفسهم بإيمانهم ، فيكون ما اتّفق عليه الكلّ إلّا الواحد والاثنين سبيل المؤمنين قطعا ، فيكون حجّة.
الثامن : لو اعتبر خلاف الواحد والاثنين لم ينعقد الإجماع البتة ، لعدم ادّعاء اتّفاق الكلّ بحيث لا يشذ واحد على الحكم.
التاسع : خبر الواحد بأمر لا يفيد العلم وخبر الجماعة إذا بلغ عددهم التواتر أفاده ، فليكن مثله في باب الاجتهاد والإجماع.
والجواب عن الأوّل : أنّ تناول الكلّ للأكثر على سبيل المجاز ، والأصل عدمه.
وعن الثاني : السّواد الأعظم كلّ الأمّة ، لأنّ ما عدا الكلّ فالكل أعظم منه ، ولو لا ما ذكرناه لدخل فيه النصف إذا زاد على النصف الآخر بواحد.