الكلّ فلا يكون طريقا إلى صدور الإجماع من الكلّ ؛ وإن كان لنص ، وهو إنّما وصل إليهم من الصحابة ، فكان إجماع الصحابة على ذلك الحكم لأجل ذلك النص أولى ، فلمّا لم يوجد علم عدمه.
الثالث : يشترط في الإجماع اتّفاق كلّ أهل العصر ، وذلك لا يحصل إلّا مع المشاهدة والعلم بقول كلّ واحد وموافقته للباقين ، وهو ممتنع لانتشارهم في الأرض ، وإنّما يتم في زمن الصحابة لانحصارهم وقلّتهم.
الرابع : أجمع الصحابة على تسويغ الاجتهاد في كلّ ما لم يجمع عليه ، فالمسألة التي لم يجمع الصحابة عليها محلّ الاجتهاد بإجماع الصحابة ، فلو أجمع التابعون فيها على حكم خرجت عن محل الاجتهاد ، فيتصادم الإجماعان.
الخامس : إذا اختلف الصحابة على قولين ثمّ أجمع التابعون على أحدهما لم يصر القول الثاني مهجورا على ما تقدّم في المسائل السابقة وحينئذ نقول : المسألة التي أجمع التابعون عليها جاز أن يكون لبعض الصحابة فيها قول بخلاف قول التابعين ولم ينقل إلينا فلا يثبت الإجماع.
لا يقال : فتح هذا الباب يقتضي عدم بقاء شيء من النصوص ، لاحتمال تطرّق النسخ والتخصيص ولم ينقل.
لأنّا نقول : الفرق انّ إجماع التابعين مشروط بعدم قول لبعض الصحابة يخالف قولهم ، فالشك فيه شك في شرط الإجماع ، فيكون شكّا في الإجماع ، والأصل بقاؤه على العدم ؛ أمّا النصّ فظاهر اللفظ يقتضي العموم