وقال آخرون : يأمر بشرط كونه مصلحة ، وإنّما يكون مصلحة مع دوام الأمر ، أمّا بعد النهي فيخرج عنها.
وقال قوم : إنّما يأمر في وقت يكون الأمر مصلحة ، ثمّ يتغيّر الحال ، فيصير النهي مصلحة ، وإنّما يأمر الله تعالى به مع علمه بأنّ الحال ستتغيّر ليعزم المكلّف على فعله إن بقيت المصلحة في الفعل ، والكلّ متقارب.
وعلى الثاني : بأنّ الأمر ليس من شرطه إرادة المأمور به وعدم الوثوق بأقوال الشارع إن أرادوا به أنّه إذا خاطب بما يحتمل التأويل أنّا لا نقطع بإرادته لما هو الظاهر من كلامه ، فمسلّم ، ولكن نمنع امتناعه ، فإنّه أوّل المسألة.
وإن أرادوا به أنّه لا يمكن الاعتماد على ظاهره ، مع احتمال إرادة غيره من الاحتمالات البعيدة ، فغير مسلّم ، وغير ذلك ، ليس بمتصوّر.
وعلى الثالث : أنّه يلزم كون الفعل الواحد في وقت واحد مأمورا منهيّا معا ، أو لا معا ، الأوّل ممنوع والثاني مسلّم.
ونمنع وحدة كلامه [تعالى] على مذهب عبد الله بن سعيد. وعلى مذهب أبي الحسن الأشعري نمنع إحالته.
قولهم : يلزم [منه] أن تكون الصفة الواحدة أمرا نهيا.
قلنا : إنّما تسمّى الصفة الواحدة بهذه الأسماء بسبب اختلاف تعلّقاتها ومتعلّقاتها ، فإن تعلّقت بالفعل سمّيت أمرا ، وإن تعلّقت بالنّهي سمّيت نهيا ، وذلك إنّما يمتنع إذا اتّحد زمان التعلّق بالفعل والترك ، أمّا مع اختلافه فلا ،