ورد بالصّلاة ، فلا يتناولهما لغة ولا شرعا ، لا حقيقة ولا مجازا.
الثاني : لو كان اسم الصلاة عبارة عنهما شرعا ، لما تأخّر بيانه عن وقت الخطاب ، وذلك يخرج البحث عن مسألة النسخ إلى مسألة تأخير البيان.
الثالث : لا بدّ في الأمر بالاعتقاد أو العزم من فائدة ، ولا فائدة مع عدم وجوب الفعل الّذي تعلّقا به.
لا يقال : الفائدة اختبار المكلّف.
لأنّا نقول : حقيقة الاختبار إنّما تجوز على من لا يعرف العاقبة (١) دون من يعلمها. (٢)
وفيه نظر ، فإنّ العلم تابع.
الرابع : لا يحسن إيجاب العزم والاعتقاد على الإطلاق ، والفعل غير واجب ، لقبح اعتقاد وجوب ما ليس بواجب.
لا يقال : أمر [المكلّف] بالعزم على الفعل بشرط كونه واجبا.
لأنّا نقول : لا حاجة إلى هذا التمحّل (٣) فإنّه يمكنكم أن تقولوا : «أمر بالفعل بشرط كونه واجبا» ولا تضمروا العزم الّذي ليس بمذكور. (٤)
وفيه نظر ، للفرق بين : «أمرتك بالعزم بشرط كون الفعل واجبا» وبين :
__________________
(١) في «أ» : الغاية.
(٢) الاستدلال لأبي الحسين البصري في المعتمد : ١ / ٣٧٧.
(٣) في «أ» : التحمّل.
(٤) الاستدلال لأبي الحسين البصري في المعتمد : ١ / ٣٧٧.