«أوجبت عليك الفعل بشرط كونه واجبا».
الخامس : ليس القول بأنّه أمر بالعزم على الصلاة بشرط كونها واجبة ، ويتوصّل إلى ذلك بظاهر النهي ، بأولى من القول بأنّه نهى عن إرادة الفعل المأمور به بشرط كونه قبيحا ، لا يتجدّد به أمر آخر ، ويجوز ورود أمر آخر ويتوصّل (١) إلى ذلك بظاهر الأمر.
قوله : يجوز أن يكون للفعل وجهان ، يؤمر به باعتبار أحدهما ، وينهى عنه باعتبار الآخر.
قلنا : هذا باطل ، أمّا أوّلا فلأنّه غير محلّ النزاع ، إذ النّزاع في فعل اتّحد الوجه فيه ، والوقت وجميع الأمور المعتبرة فيه.
وأمّا ثانيا ، فلأنّه لا نسخ حينئذ ، إذ المأمور به والمنهيّ عنه باقيان على حدّ التكليف ، لم يرتفع أحدهما ، والتمحّلات (٢) الّتي ذكروها في وجه التغاير باطلة ، فإنّ الشرط ما يتصوّر أن يوجد وأن لا يوجد ، وما لا بدّ منه لا معنى لشرطيّته ، والمأمور به لا يقع مأمورا إلّا عند دوام الأمر ، وعدم النهي ، فكيف يحسن أن يقول : «آمرك بشرط أن لا أنهاك»؟ فكأنّه قال : آمرك بشرط أن آمرك ، وبشرط أن يتعلّق الأمر بالمأمور ، وبشرط كون الفعل المأمور به حادثا ، [أ] وعرضا ، وغير ذلك ممّا لا بدّ منه ، وهذا لا يصلح للشرطيّة.
ولأنّه تعالى يستحيل أن يأمر بشرط أن لا ينهى عنه ، لأنّه تعالى عالم
__________________
(١) في «أ» و «ج» : ويجوّزوا ورود أمر آخر ويتوصّلوا.
(٢) في «أ» : والمحتملات.