فيكون صدوره عن الكلّ كصدوره عن كلّ واحد ، ومع هذه الحجّة القطعية كيف يدّعى الامتناع منه؟
وفيه نظر ، لأنّ الجواز هنا كالجواز في العلوم العادّية ، وكما أنّ ذلك الجواز لا ينافي القطع بالعدم كذا هنا.
الخامس : لا نسلّم الحصر في الغرض الديني والدنيوي والرغبة والرهبة.
وفيه نظر ، فإنّ الغرض ثابت بين ما يتعلّق بمصالح الدنيا وبين ما يتعلّق بمصالح الآخرة ، وذلك الغرض إمّا جلب نفع أو دفع ضرر.
السادس : سلّمنا لكن جاز أن يكون لمصلحة دينية ، ونمنع اتّفاق الناس على تحريمه ، فإنّ منهم من اعتقد جوازه ، بل وجوبه إذا أفضى إلى مصلحة في الدين والدنيا ، ولهذا فإنّ كثيرا من الزهاد وضعوا أشياء كثيرة من الأحاديث في فضائل الأوقات لغرض حمل الناس على العبادات ، فلعلّهم اتّفقوا على الكذب لما اعتقدوا فيه مصلحة دينية.
السابع : جاز أن يكون لرغبة دنيوية ولا ينحصر في أخذ المال وإسماع الغير كلاما غريبا ومع الحصر نمنع فسادهما ، ونمنع القطع بامتناع اشتراك الخلق العظيم في الرغبة إلى أحدهما ، فإن حصل اعتقاد فظني فإنّه إذا جاز في العشرة والمائة جاز في الكلّ ، لأنّ ثبوت الحكم للبعض لا يمنع من ثبوته للباقي ؛ فإنّا نعلم لو أنّ أهل بلد علموا أنّ سائر البلاد لو عرّفوهم ما في بلدهم من الوباء العامّ لامتنعوا من المضيّ إليهم فتختل معيشتهم ، فإنّه يجوز