يلزم من الشكّ في غيره من القضايا الشك فيه ؛ وهنا يلزم ، لأنّا لو جوّزنا كذبهم إما لغرض أو لا له ، لم يحصل الجزم بأنّ الأمر كما أخبروا ، فلا يكون العلم ضروريا.
وأمّا نظريا ، وهو باطل ، لعدم النظر في حقّ الصبيان والمجانين فكان لا يحصل لهم العلم ، لكن اعتقاد العقلاء هنا لا يزيد في القوة على اعتقاد الصبيان والبله ، فإذا لم يكن اعتقادهم علما فكذا العقلاء.
وفيه نظر ، فإنّ فرض الشك في سبب الضروري يقتضي الشك فيه ، وهنا الشك وقع في سببه.
الثاني : كون التواتر مفيدا للعلم يتوقّف على عدم تطرق اللبس على الحس ، لكنّ اللبس ثابت على ما مرّ فلا يفيد التواتر العلم.
الثالث : ان حصل العلم عقيب التواتر مع جواز أن لا يحصل امتنع القطع بحصوله ، فلا يمكن القطع بإفادة التواتر العلم ، بل جرى حصول العلم عقيب التواتر مجرى حصوله عند صرير الباب وسماع صوت الغراب.
وإن حصل مع وجوبه فالمستلزم ليس قول كلّ واحد للعلم الضروري بأنّ قول الواحد لا يفيد العلم ، ولأنّ قول كلّ واحد إذا استقلّ بالاستلزام فإن حصلت دفعة اجتمع على الأثر الواحد مؤثرات كثيرة ، وهو محال ؛ وإن تعاقبت فإن حصل بالسابق امتنع حصوله باللاحق لامتناع تحصيل الحاصل ومثله فيخلو اللاحق عن التأثير ، فالعلة القطعية منفكة عن معلولها ، وهو محال.