مُشْرِكَةً)(١) ، وخصّه بشهادة أربعة ، ومع هذه المبالغات العظيمة كيف يجوز إهمال ما هو أعظم مراتبها ، وهو الرجم. مع أنّه نفاه :
لقوله : (فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما)(٢) ، وهو صريح في الجلد على كل الزناة ، وفي نفي الرجم.
وقوله : (فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ)(٣) ، والرجم لا نصف له.
ولأنّه لو كان مشروعا لنقل متواترا ، لأنّه من الوقائع العظيمة ، فحيث لم ينقل دلّ على انتفاء المشروعية.
الثاني : خرج النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يوما على أصحابه وهم يكتبون أحاديث من أحاديثه فقال : ما هذه الكتب أكتابا مع كتاب الله؟! يوشك أن يغضب الله لكتابه ، فلا يدع في قلب منه شيئا إلّا أذهبه. (٤)
وروي أنّه عليهالسلام قال : «إذا حدّثتم بحديث فأعرضوه على كتاب الله ، فإن وافقه فاقبلوه وإلّا فردّوه». (٥)
ومع ذلك جوّزتم المسح على الخفّين مع صريح (وَامْسَحُوا)(٦).
وجعلتم جلد العبد خمسين ، والله تعالى ذكر ذلك في الإماء حيث قال : (فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ)(٧).
__________________
(١) النور : ٣.
(٢) النور : ٢.
(٣) النساء : ٢٥.
(٤) مجمع الزوائد : ١ / ١٥٠ ؛ المعجم الأوسط : ٧ / ٢٨٧ ؛ كنز العمال : ١ / ١٩٩ برقم ١٠٠٣.
(٥) التهذيب : ٧ / ٢٧٤ ، الحديث ٥ ؛ تفسير الرازي : ٣ / ٣٧١.
(٦) المائدة : ٦.
(٧) النساء : ٢٥.