الثاني : الخبر يقتضي إثبات الشرع بخلاف الشهادة بأنّ زيد قتل وسرق فإنّه لا يثبت به شرع.
الثالث : الحكم عند الشهادة يثبت بدليل قطعي وهو الإجماع ، والشهادة شرط وخبر الواحد عندكم دليل مثبت للحكم الشرعي ولا يجعلونه شرطا.
والجواب : ينتقض ما ذكروه أوّلا : بورود التعبّد بقبول شهادة الشهود وقول المفتي ، ويجوز ورود الخبر فيما يتعلّق بأمور الدنيا كالأخبار المتعلّقة بأنواع المعاملات.
وينتقض بالشهادة فيما لا يجري فيه الصلح كالفروج.
والخبر كما يقتضي إثبات أمر شرعي ، فكذا الشهادة على القتل والسرقة وغير ذلك يستلزم إثبات أمر شرعي وهو وجوب القتل أو القطع.
والحكم عند الخبر يثبت بدليل قاطع ، فوجب العمل به كالشهادة.
احتجّوا بوجوه (١) :
الأوّل : خبر الواحد يوجب الظنّ ، وقد نهي عن العمل به في قوله : (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)(٢) ، وقوله : (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَ)(٣) ، وقوله : (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)(٤).
__________________
(١) ذكرها الآمدي في الإحكام : ٢ / ٦١ ـ ٦٢.
(٢) الإسراء : ٣٦.
(٣) الأنعام : ١١٦.
(٤) يونس : ٣٦.