الثاني : لو جاز قبول خبر الواحد في الأحكام الشرعية عن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم عند ظن الصدق ، لجاز التعبّد بخبر الواحد عن الله تعالى في الأحكام الشرعية بدون اقتران المعجز. والتالي باطل بالإجماع ، فالمقدّم مثله.
الثالث : لو جاز التعبّد به في الفروع لجاز في الأصول.
الرابع : لو جاز التعبّد به لجاز في نقل القرآن.
الخامس : أخبار الآحاد قد تتعارض فلو ورد التعبّد بها لكان واردا بالعمل بما لا يمكن العمل به ضرورة التعارض الممتنع على الشارع.
السادس : الشرعيات مصالح ، والواحد يجوز أن يكذب في إخباره من فعل أو ترك فلا نأمن أن يكون ما تضمّنه خبره مفسدة.
والجواب من حيث الإجمال ومن حيث التفصيل. (١)
أمّا الإجمال : فالنقض بخبر المفتي والشاهد والمقوّم والقسّام وغير ذلك.
وأمّا التفصيل فالجواب :
عن الأوّل : أنّ العمل بخبر الواحد معلوم لا مظنون وهو الإجماع ؛ ولأنّ دلالة الآيات على المنع من خبر الواحد ليست معلومة ، بل مظنونة ، فهو لازم على الخصم.
__________________
(١) ذكرها الآمدي في الإحكام : ٢ / ٦٢ ـ ٦٤.