وعن الثاني : أنّ الخبر إنّما يجب العمل به لو حصل ظن صدقه ، أمّا عند ظن الكذب فلا ، وكذب المخبر عن الله بغير ظهور معجزة مظنون.
وعن الثالث : بمنع الملازمة ، فإنّ المعتبر في الأصول القطع واليقين دون الظن بخلاف الفروع.
وعن الرابع : أنّ القرآن معجز الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم دالّ على صدقه ، فيجب القطع في إثباته ليحصل العلم بالنبوة.
وعن الخامس : التعارض لا يمنع من التعبّد بالراجح ، وبالتخيير مع عدمه ، سلّمنا لكن لا يلزم من بطلان العمل بالخبر مع قيام معارض بطلان العمل به مطلقا.
وعن السادس : قال قاضي القضاة (١) : الّذي لا بدّ منه في الواجب الشرعي كونه مصلحة مدلولا عليه إمّا بعينه أو بصفته ، فإذا قامت الدلالة على وجوب العمل عند خبر الواحد وظننا صدقه ، علمنا أنّ العمل صلاح لنا ، كما نعلم أنّ قطع اليد صلاح عند البيّنة.
اعترضه أبو الحسين (٢) بأنّه لا يبطل قول المخالف ، لأنّ الراوي إذا جاز عليه الكذب لم يأمن أن يخبر بالمفسدة.
ومتى ثبت للمخالف ذلك ، كان له أن يقول : لا يجوز أن يدلّ الدلالة على ما ذكرتم.
__________________
(١) نقله عنه أبو الحسين البصري في المعتمد : ٢ / ١٠٤.
(٢) المعتمد في أصول الفقه : ٢ / ١٠٤.