الأوّل : إجماع الصحابة على قبول رواية ابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير ، ولم يفرّقوا بين ما يحملوه وقت البلوغ أو بعده.
وفيه نظر ، لأنّ ترك الاستفصال يحتمل أن يكون بناء على الظاهر من حال الراوي وعدالته المقتضية لجواز الرواية ، ويكون من مذهبه جواز الرواية مع الصغر حالة التحمّل لا باعتبار جواز القبول.
الثاني : إجماع الكلّ على إحضار الصبيان مجالس الرواية. ولو لا قبول الرواية لم يكن فيه فائدة.
وفيه نظر ، لجواز أن تكون الفائدة التمرين.
الثالث : إقدامه على الرواية حال البلوغ يدلّ على ضبطه للحديث الّذي سمعه حال الصغر.
الرابع : الإجماع على قبول شهادته الّتي تحملها حالة الصغر ، فكذا الرواية ، والجامع أنّه حال الأداء مسلم عاقل بالغ ، فيحترز عن الكذب.
وفيه نظر ، للفرق بأنّ شهادتهم تقبل حال الصغر في بعض الأحكام دون الرواية ، وبأنّ الشهادة تختصّ بأشخاص معدودين دون الرواية الّتي هي شرع عام في حق الجميع ؛ ولأنّ الشهادة حقّ لآدمي ، فيكون مضيّقا يسمع فيه شهادة الصبيان ، بخلاف حقّ الله تعالى ، ولهذا لم يقبل في الزنا إلّا أربع شهود.
الخامس : المقتضي موجود ، وهو حصول الظن برواية العدل ، والمانع لا يصلح للمانعية ، لأنّ ضابط القبول ظن صدق الراوي ولا اعتبار بوقت التحمّل.