الّذين معه إليه ، وأن لا يردّ عليهم أحدا هاجر إليه ، فإذا كان العهد وقع على ردّ المهاجرين إليهم ، لأنّهم آثروا ذلك وشرطوه ، فمتى كرهوه زال الشرط ، فلم يجب ردّهم ، ولم يكن ذلك نسخا.
وعن السابع : بأنّ نسخه قبل السّنة يدلّنا على أنّه عنى بالسّنة بعضها ، ولم يكن أراد الفعل إلّا في بعض السّنة ، فيكون النسخ بيانا للمراد بالخطاب على وجه يكون الأمر تناول غير ما تناوله النهي ، وليس كذلك إذا ورد النسخ قبل حضور كلّ شيء من أوقات الفعل ، لأنّه يكون قد نسخ جميع ما تناوله الأمر فيتّحد متعلّق الأمر والنهي.
وعن الثامن : أنّ إباحة القتال في تلك الساعة ، لا تقتضي وقوعه فيها ، لعدم وجوب إيقاع المباح ، فلا يمتنع أن يكون نهي عن القتال بمكّة بعد تلك الساعة.
على أنّ قوله : «أحلّت لي مكّة ساعة» لا يدلّ على إباحة القتال ، بل لعلّه أراد بذلك إباحة قتل قوم معيّنين ، كابن خطل (١) وغيره ، فالنهي عن القتال لا يكون نسخا لإباحة القتال.
وعن التاسع : بمنع تكليف من يعلم موته قبل تمكّنه من الفعل.
وعن العاشر : بمنع الملازمة ، والفرق ظاهر ، فإنّ وقوعه بعد الامتثال يشعر بعدم إرادة ما بعده من خطاب التكليف ، بخلاف ما لو اتّحد المتعلّق.
__________________
(١) هو عبد الله بن خطل الّذي أسلم ثم ارتدّ مشركا وأهدر رسول الله دمه. لاحظ السيرة النبوية لابن هشام : ٤ / ٥٨ ، فصل فتح مكّة.