الأوّل : قوله تعالى : (فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ)(١) ، وهو عام فيما تعمّ به البلوى وغيره. وقوله : (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا)(٢) ، وغير ذلك من النصوص العامة الدالّة على العمل بخبر الواحد مطلقا.
الثاني : خبر العدل يفيد الظن فتعين العمل به.
وفيه نظر ، لأنّ إيراده (٣) فيما يعمّ به البلوى يقابل ظن صدقه.
الثالث : رجع الصحابة إلى قول عائشة في التقاء الختانين مع عموم البلوى فيه ، وكذا رجوعهم إلى أخبار الآحاد في أحكام القيء والرعاف والقهقهة في الصلاة ، ووجوب الوتر ، وقبل الحنفية الآحاد فيها.
احتجّ الخصم بوجوه :
الأوّل : ردّ أبو بكر خبر المغيرة في الجدّة ، وردّ عمر خبر أبي موسى في الاستيذان ، ولم ينكر عليهما أحد فكان إجماعا.
الثاني : ما يعمّ به البلوى كمسّ الذكر ونقض الخارج من السبيلين ممّا يتكرر في كلّ وقت لأشخاص البشر المنتشرين ، فلو كانت الطهارة ممّا ينتقض به لوجب على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إشاعته وان لا يقتصر على مخاطبة الآحاد ، بل كان يبلغ مبلغ التواتر لئلّا يفضي ذلك إلى إبطال صلاة أكثر الناس من حيث لا يشعرون ، وهو ينافي شفقته على الخلق.
__________________
(١) التوبة : ١٢٢.
(٢) الحجرات : ٦.
(٣) في «أ» : انفراده.