ب. أن يرسله هو ويسنده غيره ، وهذا إذا لم تقم الحجّة بإسناده.
ج. أن يرسله راو آخر ويعلم أنّ رجال أحدهما غير رجال الآخر.
د. أن يعضده قول صحابي أو فتوى أكثر العلماء.
ه. أن يعلم أنّه لو نصّ لم ينص إلّا على من يسوغ قبول خبره.
قال : وأقبل مراسيل سعيد بن المسيب ، لأنّي اعتبرتها فوجدتها بهذه الشرائط ، ومن هذا حاله أحببت قبول مراسيله.
و. ولا أستطيع أن أقول : إنّ الحجّة تثبت به كثبوتها بالمتصل.
اعترضه (١) الحنفية بأنّ قوله : «يقبل مرسل الراوي إذا كان قد أسنده مرة» فبعيد ، لأنّه إذا أسنده قبل من حيث الإسناد ، ولا تأثير لإرساله.
وقوله : «يقبل المرسل إذا أسنده غيره» باطل ، لأنّ ما ليس بحجّة لا يصير حجّة إذا عضّدته الحجّة.
وقوله : «يقبل المرسل إذا أرسله اثنان (٢) واختلف شيوخهما» باطل ، لأنّ ما ليس بحجّة إذا انضاف إلى ما ليس بحجّة لا يصير حجّة ، إذا كان المانع من كونه حجة عند الانفراد ثابتا عند الاجتماع ، وهو الجهل بعدالة الواسطة ، بخلاف الشاهد الواحد فإنّ مانع قبول شهادته الوحدة ، فإذا انضم إليه شاهد آخر زال المانع.
__________________
(١) ذكره الرازي مع الجواب عنه في المحصول : ٢ / ٢٢٨.
(٢) في «ب» : راويان.