أجيب بأنّ غرض الشافعي شيء واحد ، وهو أنّا إذا جهلنا عدالة راوي الأصل لم يحصل ظنّ صدق الخبر ، فإذا انضمت هذه الأشياء إليه حصل له بعض القوة ، فوجب العمل به دفعا للضرر المظنون ولقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «نحن نحكم بالظاهر».
وقال عيسى بن أبان (١) : تقبل مراسيل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن هو من أئمة النقل مطلقا دون من عدا هؤلاء. وأمّا القاضي أبو بكر وجماعة من الفقهاء فقد وافقوا الشافعي. (٢)
والوجه المنع إلّا إذا عرف أنّه لا يرسل إلّا مع عدالة الواسطة ، كمراسيل محمّد بن أبي عمير (٣) من الإمامية.
لنا وجوه :
الأوّل (٤) : عدالة الأصل مجهولة فلا تقبل روايته أمّا الأوّل فلأنّ عينه غير معلومة فصفته أولى بالجهالة ولم توجد إلّا رواية الفرع عنه ، وليست
__________________
(١) هو عيسى بن أبان بن صدقة ، أبو موسى الفقيه القاضي ، له كتاب إثبات القياس وكتاب اجتهاد الرأي وغير ذلك ، توفّي سنة ٢٢١ ه. مستدركات علم رجال الحديث : ١٥٠ برقم ١١٣٠٤ ؛ سير اعلام النبلاء : ١٠ / ٤٤٠ برقم ١٤١.
(٢) راجع الإحكام : ٢ / ١٣٦.
(٣) هو محمد بن أبي عمير زياد بن عيسى ، أبو أحمد الأزدي ، بغدادي الأصل ، لقي أبا الحسن موسى عليهالسلام وسمع منه أحاديث ، وروى عن الرضا عليهالسلام ، جليل القدر ، عظيم المنزلة فينا وعند المخالفين ، وكان من أوثق الناس عند الخاصة والعامة ، وأنسكهم نسكا ، وأورعهم وأعبدهم ، وله مصنفات كثيرة ، منها كتاب النوادر ، كتاب الإمامة ، البداء ، مسائله عن الرضا عليهالسلام وغير ذلك. راجع معجم رجال الحديث : ١٥ / ٢٩٠ برقم ١٠٠٤٣.
(٤) وهو قول الرازي في المحصول : ٢ / ٢٢٤.