ما صحّ عنّي من أحاديثي ، أو : قد أجزت لك أن تروي عنّي الكتاب الفلاني.
واعلم أنّ ظاهر الإجازة يقتضي أنّ الشيخ أباح له أن يحدّث عنه بما لم يحدّثه به ، وذلك إباحة الكذب لكن في العرف يجري مجرى أن يقول : ما صحّ عندك أنّي سمعته فاروه عني.
وقد اختلفوا (١) في جواز الرواية بالإجازة ، فجوّزه أصحاب الشافعي وأحمد بن حنبل وأكثر المحدّثين ، واتّفقوا على تسليط الراوي على قوله : أجاز لي فلان كذا ، وحدّثني إجازة ، وأخبرني إجازة.
وهل له أن يقول : حدّثني وأخبرني مطلقا؟ فالّذي عليه الأكثر عدم الجواز ، لأنّ ذلك مشعر بنطق الشيخ بذلك ، وهو كذب.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : لا تجوز الرواية بالإجازة مطلقا.
وقال أبو بكر الرازي من الحنفية : إن كان المجيز والمجاز له قد علما ما في الكتاب الّذي أجاز له روايته ، جازت روايته بقوله : أخبرني وحدّثني. وكذا لو كتب إنسان صكّا والشهود يشاهدونه وقال : اشهدوا علي بجميع ما في هذا الصك ، جاز لهم إقامة الشهادة عليه بما في ذلك الكتاب ، وإلّا فلا.
احتجّ الأوّلون (٢) بأنّ المجيز عدل ثقة ، والظاهر أنّه لم يجز إلّا ما علم أنّه يرويه ، وإلّا كان بإجازته رواية ما لم يروه فاسقا ، وهو بعيد عن العدل. وإذا علمت الرواية أو ظنت جازت الرواية عنه ، كما لو كان هو القارئ.
__________________
(١) للاطّلاع على الأقوال راجع الإحكام : ٢ / ١١٢ ـ ١١٣.
(٢) وهو مختار الآمدي في الإحكام : ٢ / ١١٣.