هنا كذلك ، لمشابهة السكوت الإخبار في إفادة الظنّ والمشابهة إحدى أسباب المجاز.
وإذا جاز هذا الاستعمال مجازا ، واستقرّ عرف الأخباريّين عليه صار كالمنقول بعرفهم ، أو المجاز الغالب ، وإذا ثبت ذلك وجب جواز استعماله قياسا على سائر الاصطلاحات.
وفيه نظر ، فإنّا نمنع اصطلاحهم على إطلاق اسم الإخبار على السكوت ، فإنّه المتنازع ، فلو أخذ مقدّمة في الدليل دار.
احتجّ المتكلّمون بأنّه لم يسمع من الراوي شيئا ، فقوله : حدّثني وأخبرني وسمعته كذب.
وأجيب بأنّ الكذب منتف بطريان العرف على إطلاقه على السكوت.
السادسة : المناولة ، وذلك بأن يشير الشيخ إلى كتاب يعرف ما فيه فيقول : قد سمعت ما في هذا الكتاب ، فإنّه يكون بذلك محدّثا ، ويكون لغيره أن يروي عنه ، سواء قال له : اروه عني ، أو لم يقل ، ولو قال : حدّث عنّي ما في هذا الكتاب ولم يقل له : إنّني قد سمعته ، فإنّه لا يكون بذلك محدّثا له ، وإنّما أجاز التحدّث له ، وليس له أن يحدّث به عنه ، لأنّه يكون كاذبا.
ولو سمع الشيخ نسخة من كتاب مشهور فليس له أن يشير إلى نسخة أخرى من ذلك الكتاب ويقول : سمعت هذا لاختلاف النسخ ، إلّا مع العلم بالاتّفاق.
السابعة : الإجازة ، وهي أن يقول الشيخ لغيره : قد أجزت لك أن تروي