تذنيبات :
الأوّل : نقل السيد المرتضى عن بعض الناس أنّه منع الراوي من لفظ الجمع إذا كان قاطعا على أنّه ما حدّث غيره ، فلا يقول : حدّثنا وأخبرنا. وضعّفه السيد ، لجواز أن يأتي بلفظ الجمع على سبيل التعظيم ، كما يقول الملك : فعلنا وصنعنا. (١)
الثاني : لو قرأ الحديث على الشيخ فقرّره عليه فأقرّ به على ما قرأه عليه جوّز المرتضى (٢) العمل به تفريعا على العمل بخبر الواحد ، ويعلم أنّه حدّثه وأنّه سمعه لإقراره له بذلك ، ولا يجوز أن يقول : حدّثني ولا أخبرني ، كما لا يجوز [أن يقول :] سمعت ، لأنّ معنى حدّثني وأخبرني أنّه نقل حديثا وخبرا عن ذلك ، وهذا كذب محض. قال : وكيف يمتنع سمعت دون حدّثني وأخبرني ، ومن خبّر وحدّث لا بدّ أن يكون سامعا. (٣)
وأجاب عن جواز الشهادة بالإقرار بالبيع إذا أقرّا عليه وأشهد على نفسه بما فيه بعد تسليمه بأنّ إقراره به وقراءته عليه لا يقتضيان أن يكذب ، فيقول : حدّثني ولم يحدّثه ، أو أخبرني ولم يخبره ، كما لا يقتضيان أن يقول : سمعت ، وإنّما يقتضي ذلك الثقة بأنّه حديثه وسماعه وروايته.
__________________
(١) الذريعة إلى أصول الشريعة : ٢ / ٥٥٦.
(٢) الذريعة إلى أصول الشريعة : ٢ / ٥٥٧.
(٣) الذريعة إلى أصول الشريعة : ٢ / ٥٥٧.