والشاهد لا يحسن منه أن يقول : حدّثني ، أو سمعت لفظه ، بل يشهد على إقراره واعترافه.
وللراوي أن يقول كالشاهد : اعترف لي أنّه سمعه ورواه على ما قرأته عليه ، وليس له أن يقول : حدّثني وأخبرني. (١)
قال : وقول بعضهم يجب أن يقول : «حدّثني قراءة عليه» حتى يزول الإبهام ، ويعلم أنّ لفظة : حدّثني ليست على ظاهرها ، فمناقضة ، لأنّ قوله : حدّثني يقتضي أنّه سمعه من لفظه ، وأدرك نطقه به ، وقوله : قراءة عليه يقتضي نقض ذلك ، فكأنّه نفى ما أثبت. (٢)
وفيه نظر ، لأنّا نمنع اقتضاء حدّثني حال انضمامها إلى لفظة قراءة أنّه سمعه من لفظه وأدرك نطقه به.
الثالث : قال السيد : الإجازة لا حكم لها ، لأنّ ما للمتحمّل أن يرويه ، له ذلك أجازه أو لم يجزه ، وما ليس له أن يرويه محرّم عليه مع الإجازة وفقدها ، وليس لأحد أن يجري الإجازة مجرى الشهادة على الشهادة في أنّها تفتقر إلى أن يحملها شاهد الأصل لشاهد الفرع ، لأنّ الرواية بالإجماع لا يحتاج فيها إلى ذلك ، وأنّ الراوي يروي ممّا سمعه وإن لم يحمله ، والرواية تجري مجرى شهود الأصل في أنّهم يشهدون وإن لم يحملوا. (٣)
__________________
(١) الذريعة إلى أصول الشريعة : ٢ / ٥٥٨ ـ ٥٥٩.
(٢) الذريعة إلى أصول الشريعة : ٢ / ٥٦٠.
(٣) الذريعة إلى أصول الشريعة : ٢ / ٥٦١.