لأجلها لم تكن الصلاة شرطا في الاعتكاف انّها لم تكن شرطا فيه حالة النذر ، وهذه العلّة غير موجودة في الصوم ، لأنّه شرط في الاعتكاف حالة النذر إجماعا.
الثاني : قياس الطرد ، وقد اختلف في حدّه (١) فقال بعضهم : إنّه إصابة الحق. ويبطل بإصابة الحق بالكتاب والسنّة والإجماع ، ولأنّ إصابة الحق نتيجة القياس لا نفسه.
وقال آخرون : إنّه بذل الجهد في استخراج الحق. ويبطل بما تقدّم.
وقيل : إنّه عبارة عن التشبيه ، ويلزم منه أن يكون تشبيه أحد الشيئين بالآخر في المقدار وفي بعض صفات الكيفيات كاللون والطعم قياسا شرعيا.
وقيل : إنّه الدليل الموصل الى الحق ويبطل بالأدلّة كلّها.
وقال أبو هاشم : إنّه عبارة عن حمل الشيء على غيره ، وإجراء حكمه عليه.
وليس بجامع لخروج القياس الّذي فرعه معدوم ممتنع لذاته ، فأنّه ليس بشيء ؛ ولأنّ حمل الشيء على غيره وإجراء حكمه عليه قد يكون من غير جامع ، فلا يكون قياسا.
وقال القاضي عبد الجبار : إنّه حمل الشيء على الشيء في بعض أحكامه بضرب من التشبيه ، وهو باطل بما تقدّم.
وقال أبو الحسين البصري (٢) : إنّه تحصيل حكم الأصل في الفرع
__________________
(١) للاطّلاع على الأقوال ، راجع الإحكام : ٣ / ٢٠٢ ـ ٢٠٥.
(٢) المعتمد في أصول الفقه : ٢ / ١٩٥.