العاشر : حكم الأصل إن ثبت بالنص امتنع إثباته في الفرع التابع له ، لعدم وجود النصّ فيه ويمتنع إثباته فيه بغير طريق حكم الأصل ، وإلّا لما كان تابعا ولا فرعا له.
وإن ثبت لعلّة كان الحكم المقطوع به في الأصل معلّلا بعلّة مظنونة وهو محال ؛ ولأنّ العلّة في الأصل مستنبطة من حكم الأصل ومتفرّعة عليه ، والمتفرّع عن الشيء لا يكون مثبتا لذلك الشيء وإلّا دار.
الحادي عشر : النصّ على العلّة لا يستلزم التعدية لقصور اللفظ عنه ، فإنّه لو قال : «اعتقت كلّ أسود» عتق جميع السودان ، بخلاف ما لو قال : اعتقت غانما لسواده ، فالمستنبطة أولى.
الثاني عشر : لو جاز التعبّد بالقياس عقلا في الفروع لظنّ المصلحة ، لجاز مثله في أصول الأقيسة ، والتالي محال ، وإلّا لزم التسلسل.
الثالث عشر : الشرعيات مصالح ، فلو جاز إثباتها بالقياس لجاز أن يتعبّد بالأخبار عن كون زيد في الدار عند غلبة الظن بكونه فيها بالأمارات ، وهو محال.
الرابع عشر : القياس رجم بالظن ، فلا يجوز تكليف الخلق به لئلّا يتخبطوا فيه فيحكمون بما يكون مخالفا للحق.
الخامس عشر : حكم الله تعالى خبره ، وذلك لا يعرف إلّا بالتوقيف لا بالقياس الّذي هو من فعلنا ، لا من توقيف الشارع.
يقال : الجلي من الأحكام الشرعية لا يعرف إلّا بالنص ، فالخفي أولى