كالمدركات ، فإنّ الجليّ والخفي متساويان في أنّهما لا يدركان إلّا بالحسّ.
السادس عشر : لو كان للشرعيات علل لاستحال انفكاكها ، كما في العلل العقلية فإنّه يستحيل انفكاك الحركة القائمة بالجسم عن كونه متحركا لما كانت الحركة علّة لكونه متحركا ، وذلك يقتضي ثبوت الأحكام الشرعية قبل ورود الشرع لتقدّم العلل عليه ، وهو محال.
السابع عشر : لو كان القياس صحيحا لكان حجّة مع النص ، والتالي باطل بالإجماع.
الثامن عشر : نظر القائس لا بدّ له من متعلّق ، ولا منظور فيه سوى النص والحكم ، وهو الواجب والحرام وغيرهما ، وليس المنظور فيه النص ، لاختصاصه بالأصل والحكم من فعل المكلّف ؛ فيلزم إذا لم يوجد فعل المكلف أن لا يصحّ القياس ، ويلزم من فساد الأمرين فساد القياس الشرعي.
التاسع عشر : لو جاز التعبد بالتحريم أو التحليل أو الوجوب عند ظنّ المشابهة لأصل آخر بناء على أمارة ، لجاز أن يتعبّد بذلك عند ظنّ المشابهة من غير أمارة ، وهو محال.
العشرون : لو جاز التعبّد بالقياس لكان على علّيته دلالة ، والدلالة عليها. أمّا النص وهو منتف في المستنبطة الّتي فيها الخلاف. أو العادات وليست مثبتة للأحكام الشرعية ، فلا تكون مثبتة لأماراتها.
الواحد والعشرون : لو كانت المعاني المشروعة من الأصول أدلّة على ثبوت الأحكام في الفروع لم يقف كونها أدلّة على شيء سواها كما في