يجوز نسخه في المستقبل ، لأنّ المقتضي لنسخ الحكم ، إنّما هو جواز تغيره من المصلحة إلى المفسدة قائم هنا ، فيثبت مقتضاه.
وإن كانت غير أحكام ، فإنّه يجوز نسخها أيضا ، سواء كانت ماضية أو مستقبلة ، وإن لم يسمّ نسخا.
أمّا المستقبلة ، فيجوز أن يخبر الله تعالى بأنّه يعذّب العصاة أبدا ، فإنّه يجوز أن يدلّنا في المستقبل بأنّه أراد بالتأبيد ألف سنة ، إمّا مع الإشعار في ابتداء الخطاب عند أبي الحسين (١) أو مطلقا عند آخرين.
وأمّا الماضي ، فيجوز أن يخبر الله تعالى بأنّه عمّر زيدا ألف سنة ، ويشعرنا بأنّه أراد البعض ، ثمّ يدلّنا في المستقبل أنّه عمّره ألف سنة إلّا خمسين.
ومنع مشايخ المعتزلة غير أبي الحسين وجماعة من الفقهاء من نسخ الوعد والوعيد ، وبعضهم منع من نسخ مدلول الخبر مطلقا ، سواء كان حكما شرعيّا أو لا ، وسواء كان ماضيا أو مستقبلا.
ومنع آخرون من نسخ الماضي دون المستقبل.
والوجه ، الجواز مطلقا ، لأنّ ما دلّ عليه الأخبار ، إذا كان متكرّرا ، والخبر عامّ فيه ، أمكن أن يكون الناسخ مبيّنا لإخراج بعض ما تناوله اللّفظ ، وأنّ المراد بعض ذلك المذكور ، كالأمر والنّهي.
__________________
(١) لاحظ المعتمد : ١ / ٣٨٨.