وعلى الخامس عشر : أنّه قياس تمثيلي من غير جامع.
وعلى السادس عشر : بالفرق فإنّ العلل العقلية مقتضية للحكم بذاتها لا بوضع ، بخلاف الشرعية فانّها معرفات (١) ، ولا امتناع في كون الوصف علامة على الحكم في زمان دون آخر ، ويمكن أن يكون الوصف باعثا لما يختص به من المصلحة في بعض الأزمان دون بعض ، كما أوجب الصوم في وقت وحرّمه في آخر ، ويكون مناط معرفة ذلك اعتبار الشارع للوصف في وقت وإلغاءه في آخر.
وعلى السابع عشر : بأنّ القياس جاز أن يكون حجّة مع النصّ الموافق لا المخالف الراجح ، كخبر الواحد فإنّه لا مع النص المخالف الراجح.
وعلى الثامن عشر : أنّ نظر القائس في الفرع ، وإن لم يكن في دلالة النص فهو ناظر في المعنى الجامع والدلالة على كونه علة وإثبات الحكم في الفرع ، وليس الحكم فعل المكلّف ، بل الوجوب أو التحريم المتعلّق بفعله.
وعلى التاسع عشر : أنّ الظن إن حصل بمشابهة شيء لآخر محرم من غير أمارة ، جوّز العقل ورود التعبّد بتحريمه ، وإن لم يرد الشرع به. وفرق بين الظن عند سبب وأمارة وبينه مجردا عن الأمارة.
وعلى العشرين : بمنع الحصر ، فجاز تعريف كون الوصف علّة بالأسماء أو غيره من طرق التخريج.
__________________
(١) في الإحكام : ٤ / ٢٤ : «فإنها بمعنى الباعث».